السيد تقي الطباطبائي القمي

304

مباني منهاج الصالحين

نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا اقرارا منه لزيد به ( 1 ) والاطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب ( 2 ) ولا يقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض وكذلك العكس ( 3 ) ويشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ( 4 ) فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ( 5 ) .